48

Sharh Kitab al-Siyasah al-Shar'iyah li Ibn Taymiyyah

شرح كتاب السياسة الشرعية لابن تيمية

Editorial

مدار الوطن للنشر

Edición

الأولى

Año de publicación

1427 AH

Ubicación del editor

الرياض

الفصل الثاني

اختيار الأمثل فالأمثل (١)

إذا عرف هذا، فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود، وقد لا يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية، فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه، وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام، وأخذه للولاية بحقّها، فقد أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا، وصار في هذا الموضع من أئمة العدل والمقسطين عند الله تعالى وإن اختل بعض الأمور بسبب من غيره، إذا لم يكن(٢) إلا ذلك(٣)؛


(١) هذا العنوان من غير الشيخ لا شك، ولهذا لا يوجد في بعض النسخ كنسخة ((مجموع الفتاوى))؛ لأن الشيخ لا يعرفها، بمعنى أنه لا يرى أن لها قيمة.

(٢) في خـ: يمكن.

(٣) هذا من شيخ الإسلام - رحمه الله - استثناءٌ مما سبق. وهو أن الوالي الخليفة أو السلطان الأعظم قد يكون حريصًا على تولية من كان أهلاً للولاية، لكن ليس عنده إلا أناس ليسوا أهلاً للولاية على الوجه الأكمل، فماذا يصنع؟ هل يدع الناس بلا أُمراء، بلا أمناء، بلا عرفاء؟ الجواب: لا، لا يمكن. لكن يولي الأصلح فالأصلح؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وحينئذ يكون التقصير من غيره. ولكن مع ذلك إذا ولَّى من ليس على الوجه التام؛ فعليه أن يراقبه، وأن ينصحه، وأن يوجهه التوجيه السليم، لا أن يوليه ويتركه؛ =

39