شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
شرح كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال رمضان - حطيبة
Géneros
حكم من بلغ أو أسلم في نهار رمضان
إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار أتم صومه ولا قضاء عليه، وكان أول صومه نافلة وآخره فريضة.
ولا يلزمه القضاء على الراجح في ذلك؛ لأن نية الصوم حصلت لهذا الإنسان ليلًا فيجزئه كالبالغ، ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نافلة وباقيه فرضًا كما لو شرع في صوم يوم تطوعًا ثم نذر إتمامه، وصورة هذا النذر أن يكون أول النهار صائمًا بنية النفل، ثم قال: اليوم الذي سيقدم فيه فلان لله علي نذر أني أصومه، فقدم صاحبه في نفس اليوم، فيصير اليوم الذي بدأه بصوم النافلة فريضة عليه بسبب نذرهن أما ما مضى من الشهر قبل بلوغه فلا قضاء عليه.
وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان صام ما يستقبل، فيلزمه صوم بقية الشهر، أما اليوم الذي أسلم فيه فإنه إن كان إسلامه عند صلاة الظهر فقد وجب عليه الصوم في ذلك الوقت، فإن صام من ذلك الوقت فالراجح أن صومه هذا يكفيه كصوم عاشورا من قبل الصحابة، حيث أمرهم النبي ﷺ بالإمساك بقية اليوم، ولا يلزمه شيء أكثر من ذلك، فإن صام يومًا مكان هذا اليوم فهو أفضل احتياطًا للخلاف الذي في هذه المسألة.
وهذا قول الإمام أحمد، وبه قال إسحاق، لكن قال مالك وأبو ثور وابن المنذر: لا قضاء عليه، ولو لم يصم ذلك اليوم أيضًا فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يدرك يومًا كاملًا في إسلامه.
وهذا مروي أيضًا عن أحمد ﵀.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
3 / 11