Explicación de la Estrella Brillante
شرح الكوكب المنير
Editor
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Editorial
مكتبة العبيكان
Edición
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Año de publicación
١٩٩٧ مـ
الْكَلْبِ لِمُخَالَفَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ لِرِوَايَتِهِ١، وَلأَنَّ مُخَالَفَةَ الْقِيَاسِ تَدُلُّ عَلَى رُجْحَانِ كَذِبِهِ. وَلِهَذَا رَدُّوا خَبَرَ الْمُصَرَّاةِ٢ لِمُخَالَفَتِهِ لِقِيَاسِ ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ٣.
١ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا، أولاهن، وفي رواية إحداهن، وفي رواية أخراهن بالتراب". ورواه الدارمي وابن ماجه عن عبد الله بن مغفل، وفيه: "والثامنة عفروه في التراب".
"انظر: صحيح البخاري ١/ ٤٤، صحيح مسلم ١/ ٢٣٥، مسند أحمد ٢/ ٢٤٥، سنن أبي داود ١/ ١٧، تحفة الأحوذي ١/ ٣٠٠، سنن النسائي ١/ ٤٦، سنن ابن ماجه ١/ ١٣٠، الموطأ ١/ ٣٤، سنن الدارمي ١/ ١٨٨، نيل الأوطار ١/ ٤٩، المستدرك ١/ ١٦٠، سنن الدارقطني ١/ ٦٣".
٢ روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحبلها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر".
"انظر: صحيح البخاري ٢/ ١٧ وما بعدها، صحيح مسلم ٣/ ١١٥٥ وما بعدها، مسند أحمد ٢/ ٢٤٢، سنن أبي داود ٢/ ٢٤٢، تحفة الأحوذي ٤/ ٤٥٩، سنن النسائي ٧/ ٢٢٣، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣، نيل الأوطار ٥/ ٢٤١، تخريج أحاديث البزدوي ص ١٥٩، أقضية رسول الله ﷺ ص ٧٦، سنن الدارمي ٢/ ٢٥١".
والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها ليوهم المشتري بكثرة لبنها.
٣ انظر أدلة الحنفية ومناقشتها في "الإحكام لابن حزم ١/ ١٠٤، ١٤٣ وما بعدها، الإحكام للآمدي ٢/ ٩٤، ١١٢، المستصفى ١/ ١٧١ وما بعدها، نهاية السول ٢/ ٣١٣، كشف الأسرار ٢/ ٣٨١ وما بعدها، ٣٩٠ وما بعدها، ٣/ ١١، ١٦، ٦٤، المسودة ص ٢٣٨، ٢٣٩، المعتمد ٢/ ٥٤٨ وما بعدها، ٦٥٣ وما بعدها، ٦٥٩، ٦٧٠، قواعد التحديث ص ٩١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٨، ٧٢، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٣٥، تخريج الفروع على الأصول ص ١٥، شرح تنقيح الفصول ص ٣٧٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٠، ٣٤١، ٣٦٨، ٢/ ٥، فواتح الرحموت ٢/ ١٢٨ وما بعدها، تيسير التحرير ٢/ ٧٣، ١١٣ وما بعدها، مختصر الطوفي ص ٦٩، ٧٠، اللمع ص ٤٠، الروضة ص ٦٥، إرشاد الفحول ص ٥٦".
وسوف يذكر المؤلف بعضها فيما بعد ص ٥٦٥ وما بعدها.
2 / 368