Explicación de la Estrella Brillante
شرح الكوكب المنير
Editor
محمد الزحيلي ونزيه حماد
Editorial
مكتبة العبيكان
Edición
الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ
Año de publicación
١٩٩٧ مـ
رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ١.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي٢ الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ٣.
وَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا٤وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد
١ جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في "شرح البخاري": "طرقة كلها ضعيفة"، ونقل العجلوني عن صاحب "التمييز" قال عنه: "ضعيف" ثم قال: "ولعله أراد باعتبار ذاته"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر: "الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال: "باب: أثنان فما فوقهما جماعة" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعًا: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول ﷺ صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.
"انظر: كشف الخفا ١/٤٧، صحيح البخاري ١/١٢١، تخريج أحاديث البردوي ص٧٢، التلخيص الحبير ٣/٨١، فيض القدير ١/١٤٩، سنن النسائي ٢/٨١، سنن ابن ماجه ١/٣١٢، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص٢٩١".
٢ في ب: بـ.
٣ وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكمًا لا لفظًا، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات" "مختصر الطوفي ص١٠١"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين: "واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع" "العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٦".
"وانظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٢٣، أصول السرخسي ١/١٥١ وما بعدها، فتح الغفار ١/١٠٩، مختصر الطوفي ص١٠٢، العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥،شرح تنقيح الفصول ص٢٣٦، منهاج العقول ٢/٩٩، كشف الأسرار ٢/٢٩، ٣٠، المحصول ج١ ق٢/٦١٣، فواتح الرحموت ١/٢٧١، التلويح على التوضيح ١/٢٢٧، الإحكام لابن حزم ١/٣٩١، الروضة ٢/٢٣٢، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٩، العدة ٢/٦٥٨، نهاية السول ٢/١٠٣، إرشاد الفحول ص١٢٤، التبصرة ص١٣٠، المعتمد ١/٢٤٨".
٤ ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازًا، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي: "والأصح أنه يصدق على الواحد مجازًا".
"انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١٠٥ وما بعدها، جمع الجوامع ١/٤٢٠، نهاية السول ٢/١٠١، البرهان ١/٣٥٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٩، تيسير التحرير ١/٢٠٨، المعتمد ٢٤٨، العدة ٢/٦٥٤، منهاج العقول ٢/٩٨، إرشاد الفحول ص١٢٤".
3 / 150