Sharh Kashf al-Shubuhat by Muhammad ibn Ibrahim Al Sheikh

Muhammad Al Shaykh d. 1389 AH
128

Sharh Kashf al-Shubuhat by Muhammad ibn Ibrahim Al Sheikh

شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ

Investigador

محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Editorial

طبع على نفقة محمد بن عبد الرحمن بن قاسم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩هـ

Géneros

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ والعمل (من جهتين: الأولى قوله: ﴿إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ﴾ فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره) لا يتصور في حقه الإكراه إلا بهذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد إيمانه (والثانية) تقدم قول المصنف أنها تدل على ما قرره من جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا﴾) الباء للسبب، يعني ذلك بسبب محبتهم ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ﴾ ١ يعني الجنة (فصرَّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه الآية والمترتِّب على ما صدر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه) أي صدور الكفر منه، أنه تكلم بالكفر لسبب وهو أن له في التكلم بالكفر شيئًا واحدًا، وهو (أن له في ذلك حظًا من حظوظ الدنيا) يحصل له فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا -والعياذ بالله- بإيثار الحياة الدنيا (فآثره على الدين) على الآخرة. فالإنسان الذي يُلجِئُه من يُلجِئُه إلى أن يصدر منه الكفر له حالات: أحدها: أن يمتنع ويصبر عليها، فهذه أفضل الحالات. الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان، فهذا جائز له تخفيف ورحمة.

١ سورة النحل، الآية: ١٠٧.

1 / 133