254Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafiʿi - 623 AHأبو القاسم الرافعي - 623 AHEditorialدار الفكرNúmero de ediciónالأولىGénerosFiqh Shafi'iبينهما ويطلق تطويل الغرة في اليد ورأيت بعضهم احتج عليه بقوله ﷺ من أراد منكم أن يطيل غرته فليفعل قال وانما يمكن الاطالة في اليد لان استيعاب الوجه1 / 349CopiarCompartirPreguntar a la IA