203Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHEditorialدار الفكرEdiciónالأولىGénerosFiqh Shafi'iفي الاشياء الرطبة لقوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ظاهره المنع مطلقا خالفنا في ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الاخبار المجوزة للدباغ وأما الا كل منه فان كان1 / 296CopiarCompartirPreguntar a la IA