203

Sharh Kabir

الشرح الكبير للرافعي

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الأولى

Géneros

Fiqh Shafi'i
في الاشياء الرطبة لقوله ﷺ لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ظاهره المنع مطلقا خالفنا في ظاهر الجلد جمعا بينه وبين الاخبار المجوزة للدباغ وأما الا كل منه فان كان

1 / 296