146Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafi'i al-Qazwini - 623 AHأبو القاسم الرافعي القزويني - 623 AHEditorialدار الفكرEdiciónالأولىGénerosFiqh Shafi'iالماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد ﵀ حيث قال في احدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات1 / 236CopiarCompartirPreguntar a la IA