146Sharh Kabirالشرح الكبير للرافعيAbu al-Qasim al-Rafiʿi - 623 AHأبو القاسم الرافعي - 623 AHEditorialدار الفكرNúmero de ediciónالأولىGénerosFiqh Shafi'iالماء على موردها إذ ليس ثم ما يزال ولا يجب في الاجزاء عدد خلافا لابي حنيفة حيث شرط في ازالة النجاسة الحكمية الغسل ثلاثا في رواية: وفي رواية الشرط أن يغلب على ظن الغاسل طهارته ولا حمد ﵀ حيث قال في احدى الروايتين يشترط الغسل سبعا في جميع النجاسات1 / 236CopiarCompartirPreguntar a la IA