فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة ويحرم التنقل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر ( مطلقا ) ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهم وتوقى وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهى أن يعلم من يليه
Página 265