259

Explicación del conocimiento a través de los hadices sobre juicios

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Editorial

دار النوادر

Edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

سوريا

Géneros

السابعة والأربعون: اقتطاعُ قطعةٍ من السمكة ممنوعٌ للتعذيب، وأما حِل أكلها (١) فيؤخَذُ من (هذا) (٢) الحديث، مع مقدمة أخرى وهي (٣):
(ما أُبِينَ من حي فهو ميِّتٌ)، [فيقال: هذه القطعةُ ميتةٌ، فإنَّ ما أُبين من حي فهو ميِّت] (٤)، وميتةُ البحر حلالٌ بالحديث، فهذه القطعةُ حلال.
الثامنة والأربعون: لما كان اسمُ الميتة شرعًا لما عُدِمَ فيه الذكاةُ الشرعية أو ما يقوم مقامَها كالاصطياد، كان (٥) مِن شَرط الذكاةِ الشرعية أهليةُ المُذَكِّي أو المُصْطَادِ (٦)، فمن ليست له أهليةُ الذكاة فمُصْطَادُه ميتة، [فإذا اصطادَ المجوسيُّ من البحر فمصطادُه ميتة لما قررناه، وميتةُ البحر حلال] (٧).
التاسعة والأربعون: اختلف (٨) الشافعيةُ والمالكيةُ في دم السمك هو طاهرٌ، أم لا (٩)؟

(١) "ت": "أكله".
(٢) سقط من "ت".
(٣) "ت": " وهو أن".
(٤) سقط من "ت".
(٥) "ت": "فكان".
(٦) المصطاد هنا الصائد، وفي قوله: مصطاده ميتة، المصطاد هو المصيد.
(٧) ما بين معكوفتين جاءت في "ت": "لما قررناه، وميتة البحر حلال، فمصطاد المجوس من البحر حلال".
(٨) "ت": "اختلفت".
(٩) الأصح عند الشافعية وبه قال المالكية: أن دم السمك نجس. انظر: "المنتقي" =

1 / 158