219

Explicación del conocimiento a través de los hadices sobre juicios

شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

Editor

محمد خلوف العبد الله

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Ubicación del editor

سوريا

Géneros

قال: وجواب آخر: أنَّ الماءَ المستعمل إذا جُمعَ حتى بلغ قلتين، جاز (١) التوضُّؤُ به، ويؤخَذُ تَكرارُ الفعل [فيه] (٢) منه.
وأقول: أمَّا الوجهُ الأول: فكأنه ترجيح لحمله على أحد المعنيين، وهو آلة بدليل تسميته طهورًا قبل التطهر [به] (٣)، وقد يُعترَضُ عليه: بأنَّ حملَه على وقوع الفعل به، لا يمنع من إطلاق لفظ المبالغة عليه، كما في قولنا: سيفٌ قَطُوع - وإن لم يُقطَع به - اعتبارًا بتهيئته (٤) وإعداده للتكرار.
وأما الوجه الثاني: فهو بالنسبة إلى الاستدلال بالآية أقربُ من لفظ الحديث، وذلك أن لفظَ الحديث من حيثُ إنه اسمُ جنسٍ مضاف، ويقع على قليله اسمُ كثيرِه وبالعكس، فيقتضي (٥) أن يضافَ الحكم بالطهورية إلى كل ما يسمى ماء البحر، وألفاظُ العموم كلية؛ أي: يثبت الحكم في كل فرد من أفراد العام، فيقتضي ذلك أن يكونَ كلُّ جزء مما ينطلق عليه اسمُ ماءِ البحر، يُحكَمُ له بالطهورية؛ فإذا سُلّم للخصم (٦) اقتضاءُ الصيغة للتكرار، لزم ذلك في كل جزء، [وقد يمكن بهذه المادة أن يُعترَضَ على الوجه الثالث] (٧).

(١) في الأصل و"ب" "جائز"، والمثبت من "ت".
(٢) زيادة من "ت".
(٣) زيادة من "ت".
(٤) "ت": "لتهيئته".
(٥) "ت": "يقتضي".
(٦) "ت": "الخصم".
(٧) زيادة من "ت".

1 / 118