307

Explicación de los Límites de Ibn Arfa

شرح حدود ابن عرفة

Editorial

المكتبة العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٥٠هـ

[بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ]
ر هـ ن): بَابُ صِيغَةِ الرَّهْنِ قَالَ الشَّيْخُ " مَا دَلَّ عَلَى خَاصَّتِهِ وَهِيَ اخْتِصَاصُ مَنْ حِيزَ لَهُ بِهِ عَنْ سِوَاهُ " قَوْلُهُ " مَا دَلَّ عَلَى خَاصَّتِهِ " مَا دَلَّ جِنْسٌ وَظَاهِرُهُ أَعَمُّ مِنْ الْمَحْدُودِ وَهُوَ الصِّيغَةُ وَلَا يَكُونُ أَعَمَّ حَتَّى يُدْخِلَ فِي ذَلِكَ غَيْرَ الصِّيغَةِ فِي الرَّهْنِ وَيُخْرِجَ غَيْرَ صِيغَةِ الرَّهْنِ بِالْخَاصِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ " وَهِيَ اخْتِصَاصُ " إلَخْ تَفْسِيرٌ لِلْخَاصِّيَّةِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْمُرَادُ بِالصِّيغَةِ اللَّفْظِيَّةِ أَوْ مَا هُوَ أَعَمُّ وَمَا فَسَّرَ بِهِ يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهَا وَلِذَا قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ وَأَمْرُ الصِّيغَةِ كَالْبَيْعِ (قُلْتُ) يَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ الصِّيغَةُ اللَّفْظِيَّةُ وَقَدْ رَدَّ كَلَامَ ابْنِ الْحَاجِبِ بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّ لَفْظَ الرَّهْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ بِأَنْ قَالَ لَا يَخْفَى عَلَى مُنْصِفٍ إجْمَالُهُ (فَإِنْ قُلْتَ) أَيُّ شَيْءٍ يُعَيِّنُ الدَّلِيلُ أَنَّهُ لَفْظٌ وَصِيغَةٌ وَالدَّلِيلُ أَعَمُّ (قُلْتُ) فَيُقَدَّرُ اللَّفْظُ الدَّالُ وَالسِّيَاقُ يَدُلُّ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ قَالَ خَلِيلٌ وَفِي افْتِقَارِ الرَّهْنِ لِلَّفْظِ مُصَرَّحًا بِهِ تَأْوِيلَانِ (فَإِنْ قُلْتَ) وَهَلْ تَدْخُلُ دَلَالَةُ الِالْتِزَامِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ الْمُطَابَقَةِ (قُلْتُ) الْمَسْأَلَةُ فِيهَا خِلَافٌ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَالرَّسْمُ لِمَا هُوَ أَعَمُّ فَتَأَمَّلْهُ وَتَأَمَّلْ مَا عُورِضَ بِهِ قَوْلُهُمَا وَتَأَمَّلْ مَا قَدَّمَهُ فِي الْجَوَابِ عَنْ الْحَائِزِ وَالْمَصْنُوعِ فَإِنَّهُ هُنَا صَيَّرَ خَاصِّيَّةَ الرَّهْنِ الِاخْتِصَاصَ بِالْحَوْزِ عَمَّنْ سِوَاهُ وَذُكِرَ قَبْلُ أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ أَعَمُّ لَا أَنَّهُ أَخَصُّ.
[بَابُ الْمَرْهُونِ]
(ر هـ ن): بَابُ الْمَرْهُونِ يَظْهَرُ مِنْ الشَّيْخِ ﵀ أَنَّ الرَّهْنَ وَالْمَرْهُونَ عُرْفًا بِمَعْنًى وَاحِدٍ لِأَنَّهُ حَدَّ أَوَّلًا الرَّهْنَ بِأَنَّهُ مَالٌ إلَخْ ثُمَّ ذَكَرَ هُنَا رَدًّا عَلَى ابْنِ شَاسٍ فِي قَوْلِهِ إنْ رُكْن الرَّهْن الْمَرْهُون قَالَ الشَّيْخُ (قُلْتُ) هُوَ مُسَمَّى الرَّهْن فِي إطْلَاقَات الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ فَكَأَنَّهُ يَقُول ﵀ فَلَا يَصِحّ مَا ذَكَره لِأَنَّهُ لَوْ صَحَّ قَوْله أَنَّهُ رُكْن لِلرَّهْنِ لَزِمَ أَنَّ الشَّيْءَ يَكُونُ جُزْءَ نَفْسِهِ وَالتَّالِي بَاطِلٌ لِإِحَالَتِهِ، بَيَانُ الْمُلَازَمَةِ أَنَّ الْإِطْلَاقَ الْمَذْكُورَ يَدُلُّ عَلَى تَرَادُفِهِمَا اصْطِلَاحًا، وَهُوَ الَّذِي حَدَّدْنَاهُ بِقَوْلِنَا: مَالٌ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ.

1 / 308