Explicación de los Límites de Ibn Arfa
شرح حدود ابن عرفة
Editorial
المكتبة العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٣٥٠هـ
Géneros
•Maliki jurisprudence
الْقَوْلِ أَنَّهَا بَيْعٌ وَلَعَلَّ النُّسْخَةَ عَلَى كَوْنِهِمَا بَيْعًا يَعْنِي عَلَى الْقَوْلِ بِذَلِكَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ فِي الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ أَنَّ الشُّفْعَةَ وَالرَّدَّ بِالْعَيْبِ وَإِنْ قِيلَ فِيهِمَا بِالْبَيْعِ فَمَا مَعْنَاهُ إلَّا أَنَّهُ هَلْ يُحْكَمُ لَهُمَا بِحُكْمِ الْبَيْعِ فِيمَا يَنْبَنِي عَلَيْهِمَا مِنْ الْمَسَائِلِ أَمْ لَا وَذَكَرُوا لِذَلِكَ مَسَائِلَ فِي الشُّفْعَةِ إذَا اشْتَرَى أَرْضًا ثُمَّ أَكْرَاهَا ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بِالشُّفْعَةِ هَلْ لِلْمُسْتَحِقِّ أَنْ يَفْسَخَ الْكِرَاءَ وَهَلْ الْكِرَاءُ لِلْمُسْتَحِقِّ أَوْ لِلْمُشْتَرِي بِنَاءً عَلَى أَنَّ الشُّفْعَةَ حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ أَوْ الِاسْتِحْقَاقِ وَلَمْ يُطْلِقُوا عَلَى ذَلِكَ بَيْعًا وَإِنَّمَا قَالُوا حُكْمُهَا حُكْمُ الْبَيْعِ فَتَأَمَّلْهُ وَانْظُرْ ابْنَ سَهْلٍ ﵀ فَإِنَّهُ أَشْبَعَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابُ صِيغَةِ قَدْرِ الرِّبْحِ وَالْوَضِيعَةِ]
ِ قَالَ ﵀ " مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرًا عُرْفًا " وَهُوَ ظَاهِرٌ ثُمَّ قَالَ فَرِبْحُ كُلِّ عَدَدٍ مُفَسِّرُهُ إنْ لَمْ يَفْضُلْهُ وَإِلَّا فَفَضَّلَهُ أَشَارَ ﵀ إلَى أَنَّ الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِيَ تَارَةً يَقُولُ أَبِيعُك بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ دِرْهَمًا أَوْ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ عَشْرَةً أَوْ بِرِبْحِ الْعَشَرَةِ أَحَدَ عَشَرَ أَوْ أَكْثَرَ فَمَا وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِهِ إنْ كَانَ مِثْلًا لِمَا قَبْلَهُ أَوْ أَقَلَّ فَهَذَا الرِّبْحُ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا قَبْلَهُ فَالزَّائِدُ عَلَى الْأَوَّلِ هُوَ الرِّبْحُ وَتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ كَلَامِهِ وَمَا فِي النَّقْلِ هَذَا فِي قَدْرِ الرِّبْحِ.
[بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ]
(وض ع): بَابٌ فِي قَدْرِ الْوَضِيعَةِ قَالَ ﵀ ضَبَطَ الْمَازِرِيُّ وَكَذَلِكَ ابْنُ مُحْرِزٍ وَالصَّقَلِّيُّ بِأَنْ يُوضَعَ مِنْ الثَّمَنِ الْجُزْءُ الْمُسَمَّى لِيَخْرُجَ مِنْ تَسْمِيَتِهِ الْعَدَدُ الثَّانِي مِنْهُ مَعَ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَكُنْ الثَّانِي أَكْثَرَ وَإِلَّا فَمِنْ تَسْمِيَةِ الزَّائِدِ مِنْهُ مَعَ الْأَوَّلِ وَهَذَا نَتْرُكُهُ حَتَّى نَتَكَلَّمَ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ مَعَ بَقِيَّةِ ضَوَابِطَ فِيهَا طُولٌ نُلْحِقُهَا بِآخِرِ التَّأْلِيفِ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.
[بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ]
(ر ب ح): بَابٌ فِيمَا يُحْسَبُ لَهُ الرِّبْحُ مِنْ عِوَضِ الْمَبِيعِ قَالَ ﵀ " مَا دُفِعَ عِوَضًا عَنْ الْمَبِيعِ لِعَقْدِ بَيْعٍ عَلَيْهِ وَثَمَنِ مَا زِيدَ فِيهِ وَلَهُ عَيْنٌ قَائِمَةٌ ".
1 / 285