Explicación de los Límites de Ibn Arfa
شرح حدود ابن عرفة
Editorial
المكتبة العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٣٥٠هـ
Géneros
•Maliki jurisprudence
[بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ]
ن ج ش): بَابُ بَيْعِ النَّجْشِ نَقَلَ الشَّيْخُ ﵀ عَنْ الْمُوَطَّإِ أَنَّهُ قَالَ مَالِكٌ النَّجْشُ أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا وَلَيْسَ فِي نَفْسِك شِرَاؤُهَا فَيَقْتَدِي بِك غَيْرُك ثُمَّ نُقِلَ عَنْ الْمَازِرِيِّ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّاجِشَ الَّذِي يَزِيدُ فِي سِلْعَةٍ لِيَقْتَدِيَ بِهِ غَيْرُهُ فَإِنْ (قُلْتَ) ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ أَنَّهُ سَلَّمَ هَذَيْنِ الرَّسْمَيْنِ مِنْ جِهَةِ صَادِقِيَّةِ الْجِنْسِ عَلَى الْمَحْدُودِ وَالنَّاجِشُ لَا يَصْدُقُ عَلَى بَيْعِ النَّجْشِ وَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ مَا فَسَّرَ بِهِ مَالِكٌ (قُلْتُ) لَيْسَ هُوَ تَفْسِيرٌ لِبَيْعِ النَّجْشِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لِلنَّجْشِ وَهَذَا مُصَرَّحٌ بِهِ فِي كَلَامِ مَالِكٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ الْمَازِرِيِّ بِاللَّازِمِ وَلَمَّا نَقَلَ الشَّيْخُ ﵀ عَنْ مَالِكٍ ﵀ مَا تَقَدَّمَ قَالَ: وَكَلَامُ الْمَازِرِيِّ أَعَمُّ مِنْ كَلَامِ مَالِكٍ ﵀ وَهُوَ حَسَنٌ وَتَأَمَّلْ لِأَيِّ شَيْءٍ لَمْ يَأْتِ فِي بَيْعِ النَّجْشِ بِحَدٍّ يَخُصُّهُ وَيَقُولُ بَيْعٌ اشْتَمَلَ عَلَى زِيَادَةٍ إلَخْ.
[بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ]
(ء ر ض): بَابُ فِي الْأَرْضِ الْمُطَبَّلَةِ
وَأَرْضِ الْجَزَاءِ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ أَرْضَ الْجَزَاءِ هِيَ الَّتِي وُضِعَ عَلَيْهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ حِينَ إحْيَائِهَا وَالْأَرْضُ الْمُطَبَّلَةُ هِيَ الَّتِي وُضِعَ عَلَيْهَا قَدْرٌ مَعْلُومٌ بَعْدَ إحْيَائِهَا قَالَ وَالْأُولَى كَائِنَةٌ عِنْدَنَا بِتُونُسَ وَالثَّانِيَةُ غَيْرُ كَائِنَةٍ وَهِيَ الْمُعَبَّرُ عَنْهَا فِي كُتُبِ الْوَثَائِقِ بِأَرْضِ الطَّبْلِ وَالْوَظِيفِ وَبَنَى عَلَى ذَلِكَ ﵀ جَوَازَ بَيْعِ الْأَرْضِ الْأُولَى بِشَرْطِ أَدَاءِ الْقَدْرِ عَلَيْهَا فِي كُلِّ عَامٍ فِي الْعَقْدِ وَالثَّانِيَةِ ذَكَرَ فِيهَا ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ وَتَأَمَّلْ مَا أَشَارَ إلَيْهِ هُنَا وَكَانَ يَمُرُّ لَنَا عِنْدَ بَعْضِ مَشَايِخِنَا بَحْثٌ فِي بَعْضِ أَدِلَّتِهِ وَأَلْزَمَهُ بَعْضُ مَا لَا يَقُولُ بِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِقَصْدِهِ ﵀ وَنَفَعَ بِهِ.
[بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ]
(س ع ر): بَابٌ فِي التَّسْعِيرِ قَالَ الشَّيْخُ ﵁ " تَحْدِيدُ حَاكِمِ السُّوقِ لِبَائِعِ الْمَأْكُولِ فِيهِ قَدْرًا لِلْمَبِيعِ بِدِرْهَمٍ مَعْلُومٍ " قَوْلُهُ " تَحْدِيدُ " مُنَاسِبٌ لِلْمَحْدُودِ لِأَنَّهُ مَصْدَرٌ
1 / 258