Explicación de los Límites de Ibn Arfa
شرح حدود ابن عرفة
Editorial
المكتبة العلمية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٣٥٠هـ
Géneros
•Maliki jurisprudence
[بَابُ شَرْطِ وُجُوبِ اللِّعَانِ عَلَى الزَّوْجَةِ]
قَالَ ﵀ " إسْلَامُهَا وَحُرْمَتُهَا " وَهُوَ ظَاهِرٌ وَكَذَلِكَ مَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ الْمُلَاعِنُ جَلِيٌّ فِي كَلَامِهِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ]
(وأ م): بَابٌ فِي التَّوْأَمَيْنِ
قَالَ ﵀ " مَا لَيْسَ بَيْنَ وَضْعِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ " قَوْلُهُ " مَا لَيْسَ " مَعْنَاهُ أَخَوَانِ لَيْسَ بَيْنَ وَضْعِهِمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ أَخْرَجَ بِذَلِكَ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُمَا لَيْسَا بِتَوْأَمَيْنِ بَلْ هُمَا بَطْنَانِ وَمِنْ لَازِمِ ذَلِكَ إذَا نَفَى أَحَدُهُمَا وَأَثْبَتَ الْآخَرُ أَوْ أَقَرَّ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِيَ فَإِنَّهُ يُلَاعِنُ لِلثَّانِي فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ وَتَأَمَّلْ مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْبَحْثِ فِي كَلَامِهِ ﵀ (فَإِنْ قُلْتَ) هَلْ هُمَا أَخَوَانِ أَعْنِي التَّوْأَمَيْنِ شَقِيقَانِ (قُلْتُ) فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُمَا شَقِيقَانِ وَنُقِلَ عَنْ الْمُغِيرَةِ وَابْنِ دِينَارٍ أَنَّهُمَا لِأُمٍّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ]
(ب رء) بَابُ دَلِيلِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ
قَالَ عِدَّةٌ وَاسْتِبْرَاءٌ فَالْعِدَّةُ قَالَ الشَّيْخُ ﷺ الْعِدَّةُ مُدَّةُ مَنْعِ النِّكَاحِ لِفَسْخِهِ أَوْ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ طَلَاقِهِ " ثُمَّ قَالَ فَتَدْخُلُ مُدَّةُ مَنْ طَلَّقَ رَابِعَةً نِكَاحَ غَيْرِهَا إنْ قِيلَ هُوَ لَهُ عِدَّةٌ وَإِنْ أُرِيدَ إخْرَاجُهُ قِيلَ مُدَّةُ مَنْعِ الْمَرْأَةِ إلَخْ ثُمَّ قَالَ وَفِي بَعْضِ مَسَائِلِ اسْتِبْرَائِهَا إطْلَاقُ لَفْظِهِ عَلَيْهَا مَجَازًا وَفِيهَا التَّصْرِيحُ بِأَنَّ مُدَّةَ مَنْعِهِ لِلْفَسْخِ عِدَّةٌ وَقَوْلُهَا إنْ عُلِمَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَسَادُ نِكَاحِهِ وَأَنَّهُ لَا يُقِرُّ بِحَالٍ فَلَا إحْدَادَ عَلَيْهَا وَلَا عِدَّةَ وَعَلَيْهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ اسْتِبْرَاءً مَعْنَاهُ لَا عِدَّةَ وَفَاةٍ وَأَطْلَقَ الِاسْتِبْرَاءَ عَلَى عِدَّةِ الْفَسْخِ مَجَازًا لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْ الِاشْتِرَاكِ قَالَ الشَّيْخُ ﵀ " مُدَّةُ مَنْعِ " أَتَى بِالْجِنْسِ مُدَّةِ مَنْعِ النِّكَاحِ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِلْعِدَّةِ لِأَنَّهَا زَمَانٌ يُنَاسِبُ ذَلِكَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالْعِدَّةِ لِقَوْلِهِ ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَيْ
1 / 214