Explicación de los Límites de Ibn Arfa
شرح حدود ابن عرفة
Editorial
المكتبة العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
١٣٥٠هـ
[بَابُ الْحَصُورُ]
ح ص ر): بَابُ الْحَصُورُ
نَقَلَ الشَّيْخُ عَنْ الْبَاجِيِّ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ أَنَّهُ مَنْ خُلِقَ دُونَ ذَكَرٍ أَوْ بِذَكَرٍ صَغِيرٍ كَالزِّرِّ لَا يُمْكِنُ بِهِ وَطْءٌ قَالَ الْبَاجِيُّ وَانْفَرَدَ بِذِكْرِ الْحَصُورِ وَجَعَلَهُ الْقَاضِي مِنْ مُسَمَّى الْعِنِّينِ قَالَ الشَّيْخُ يَرُدُّ قَوْلَ الْبَاجِيِّ أَنَّهُ انْفَرَدَ بِهِ بِمَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ فِي النَّوَادِرِ رَوَى أَبُو زَيْدٍ فِي الْحَصُورِ لَهُ مِثْلُ التَّالِي لَا أَنَّهُ كَالْخَصِيِّ لَا يُؤَجَّلُ وَتُطْلَقُ عَلَيْهِ مَكَانَهُ يَعْنِي إنْ طَلَبَتْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ الِاعْتِرَاضِ]
(ع ر ض) بَابُ الِاعْتِرَاضِ
قَالَ الشَّيْخُ ﵀ التَّلْقِينُ " الْمُعْتَرَضُ مَنْ هُوَ بِصِفَةِ مَنْ يَطَأُ وَرُبَّمَا كَانَ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ عَنْ امْرَأَةٍ دُونَ أُخْرَى ". وَنَقَلَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ عِنِّينًا هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ وَهُوَ جَلِيٌّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَبِهِ التَّوْفِيقُ.
[بَابُ عَيْبِ الْمَرْأَةِ فِي النِّكَاحِ]
يُؤْخَذُ مِنْهُ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ وَدَاءُ فَرْجٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ.
[الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ]
(غ ر ر) بَابُ الْغُرُورِ فِي النِّكَاحِ
قَالَ ﵀ إخْفَاءُ نَقْصٍ مُعْتَبَرٍ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِذِكْرِ ثُبُوتِ نَقِيضِهِ أَوْ تَقَرَّرَ عُرْفٌ بِثُبُوتِهِ قَوْلُهُ " إخْفَاءُ نَقْصٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِنَقْصٍ قَوْلُهُ " مُعْتَبَرٍ " أَخْرَجَ بِهِ مَا لَيْسَ بِمُعْتَبَرٍ فِي النِّكَاحِ إذَا أَخْفَى قَوْلُهُ " بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ " أَخْرَجَ بِهِ الْإِخْفَاءَ فِي السِّلْعَةِ قَوْلُهُ " بِذِكْرِ ثُبُوتِ نَقِيضِهِ " كَمَا إذَا صَرَّحَ بِأَمْرٍ مُعْتَبَرٍ بِأَنَّهُ فِيهَا أَوْ لَهَا ثُمَّ ثَبَتَ خِلَافُهُ وَقَوْلُهُ " أَوْ تَقَرَّرَ عُرْفٌ " لِأَنَّ الْعُرْفَ كَالشَّرْطِ (فَإِنْ قُلْتَ) الْغُرُورُ وَالْغِشُّ
1 / 169