119

Explicación de los Límites de Ibn Arfa

شرح حدود ابن عرفة

Editorial

المكتبة العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٥٠هـ

[بَابُ مَقْطُوعِ الذَّكَاةِ] قَالَ قَالَ اللَّخْمِيُّ كُلُّ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ وَالْمَرِيءِ فِي الْجَوْزَةِ أَوْ تَحْتِهَا فَهَذَا مَا يُطْلَبُ قَطْعُهُ فَإِنْ وَقَعَ كَذَلِكَ أَجْزَأَ بِاتِّفَاقٍ إذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الذَّبْحِ وَذَبَحَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنْ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِمَّا ذُكِرَ دَخَلَ الْخِلَافُ إلَّا إذَا لَمْ يَقْطَعْ شَيْئًا مِنْ الْحُلْقُومِ أَوْ قَطَعَهُ وَلَمْ يَقْطَعْ الْوَدَجَيْنِ اُنْظُرْ ذَلِكَ قَوْلُهُ " فِي الْجَوْزَةِ أَوْ تَحْتِهَا " أَخْرَجَ بِهِ إذَا وَقَعَ الْقَطْعُ فَوْقَهَا وَبَقِيَتْ بِيَدِهِ وَهِيَ الْمُغَلْصَمَةُ وَفِيهَا مَا هُوَ مَعْلُومٌ. [بَابُ دَلِيلِ الْحَيَاةِ فِي الصَّحِيحِ] نُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ سَيَلَانُ دَمِهَا وَنُقِلَ عَنْ اللَّخْمِيِّ أَوْ شَخْبُهُ وَهُوَ خُرُوجُ الدَّمِ بِصَوْتٍ. [بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ] (م ر ض): بَابٌ فِي الْمَرِيضَةِ الْمُشْرِفَةِ لِلْمَوْتِ قَالَ هِيَ الَّتِي إنْ تُرِكَتْ مَاتَتْ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابٌ فِي دَلِيلِ اسْتِجْمَاعِ حَيَاةِ الْمَرِيضَةِ] قَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ حَرَكَةُ رِجْلِهَا أَوْ ذَنَبِهَا أَوْ طَرَفِ عَيْنِهَا ابْنُ حَبِيبٍ أَوْ اسْتِفَاضَةُ نَفْسِهَا فِي جَوْفِهَا أَوْ مَنْخِرَيْهَا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ. [بَابُ الْمُقَاتِلِ] (ق ت ل): بَابُ الْمُقَاتِلِ قَالَ ﵀ انْقِطَاعُ النُّخَاعِ الْمُخُّ الْأَبْيَضُ فِي فَقَارِ الْعُنُقِ أَوْ الظَّهْرِ وَانْتِشَارُ الدِّمَاغِ أَوْ الْحَشْوَةِ وَخَرْقُ الْأَوْدَاجِ وَانْفِتَاقُ الْمَصِيرِ قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَقَطْعُ الْوَدَجِ الْوَاحِدِ وَقُيِّدَ بِذَلِكَ بِالْأَعْلَى اُنْظُرْهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ. [بَابٌ فِي الْجَنِينِ الَّذِي تَكُونُ ذَكَاتُهُ بِذَكَاةِ أُمِّهِ] (ج ن ن)

1 / 120