Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación
شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigador
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Editorial
دار العاصمة
Número de edición
1425هـ - 2004م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación
Sibt al-Mardini d. 907 AHشرح الفصول المهمة في مواريث الأمة
Investigador
أحمد بن سليمان بن يوسف العريني
Editorial
دار العاصمة
Número de edición
1425هـ - 2004م
ويحتمل أن يقال فيها: ربع للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر.
ويبعد كل البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجة في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف
Página 126