Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

Sibt al-Mardini d. 907 AH
58

Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigador

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Número de edición

1425هـ - 2004م

ويحتمل أن يقال فيها: ربع للزوج، وثمن للزوجة، وسدسان للأبوين، فيكون أصلها من أربعة وعشرين [1] وهذا أظهر.

ويبعد كل البعد ما قاله بعضهم من أن أصلها من ثمانية وأربعين؛ قال: لأن [فرض الزوجة] [2] نصف ثمن، ومخرجه ستة عشر، فيوافق مخرج السدس بالصنف، فيضرب في نصف الستة فهذا بعيد؛ لأن فرض الزوجة إنما هو الثمن، وإنما تأخذ الزوجة في [هذه] [3] الصورة نصف [الثمن] [4] ؛ لأن الزوج ينازعها في الثمن الكامل الذي هو فرضها، فيقسم بينهما كما يقسم الثمن بين الزوجتين، فهذا من باب التزاحم في فرض الزوجية، وليس فرضها نصف

Página 126