484

Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Año de publicación

1425 AH

ولو خلَّف بنتًا، وزوجًا هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [١٠٥/٤٥ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضًا، والباقي تعصيبًا وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [١] .
ولو خلَّف بنتًا، وزوجة، وجدًا، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيبًا فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضًا وتعصيبًا [٢] .
ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضًا، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [٣]

[١] وصورتها:
...
...
٤
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٢
...
١
زوج هو ابن عم
...
١
— + ب
٦
...
٢
...
١
[٢] وصورتها:
...
...
٢٤
...
٨
بنت
...
١
٢
...
١٢
...
٤
زوجة
...
١
٢
...
٣
...
١
جد
...
١
— + ب
٦
...
٩
...
٣
[٣] وصورتها:
...
...
٨
...
٢
بنت
...
١
٢
...
٤
...
١
زوجة معتقة
...
١
— + ب
٨
...
٤
...
١

2 / 500