474

Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Año de publicación

1425 AH

ابن ثالث، ثم الزوجة كذلك. فاجعل الزوجة والبنين الثلاثة كالعدم، واقسم تركة الأول على الابن والبنات الثلاث الباقين، فتصح من خمسة فقط [١] .
ولو سلكت بها طريق المناسخة لصحت من مائة ألف وستة آلاف وتسعمائة وعشرين: لكل بنت أحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون. وللابن مثلاها والأنصباء الأربعة مشتركة بثلث ثمن تسع تسع جزء من أحد عشر. فيجب اختصارها إليه [وهذا الحكم عام فيما إذا لم يكن في الورثة الباقين من يرث من الأول وحده بالفرض كما مثلنا] [٢]، أو كان في الباقين من يرث من الميت الأول فقط بالفرض ولا يرث من غيره [فالحكم كذلك] [٣] كما لو خلف زوجة، وخمسة بنين، وخمس بنات كلهم من غيره أي من غير الزوجة، بشرط أن تكون الأولاد العشرة من أم واحدة، أو من

[١] وصورتها:
...
...
٥
زوجة
...
ماتت قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
مات قبل القسمة
...
×
ابن
...
...
٢
بنت
...
...
١
بنت
...
...
١
بنت
...
...
١
[٢] ساقط من (ب) .
[٣] زيادة من (ب) .

2 / 490