301

Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Editor

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Año de publicación

1425 AH

قال: وإنما اخترنا عبارة الثلث؛ لأن نص القران ورد به في حق من له ولادة وهو الأم، ولم يرد النص بالمقاسمة، فإذا أمكننا عبارة توافق نظم القرآن لا نلغيها.
قال: وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام، وإنما تظهر فائدته في الحساب. انتهى١.
وهذا الكلام من المتولي يدل على اعتبار الثلث. ويعترض عليه في قوله: "وليس يظهر للاختلاف فائدة في الأحكام".
وعلى الرافعي أيضًا في قوله: "ولا فرق في الحقيقة".
بأنه يظهر للاختلاف فائدة فيما إذا أوصى بجزء ممّا يبقى بعد إخراج الفرض- كما سبق-٢ في جع الجد بين الفرض والتعصيب.
فإذا كان من معه أي من مع الجد من٣ الإخوة دون مثليه تعينت له المقاسمة، وذلك في خمس صور:

=بذلك- الفقيه الشافعي، ولد سنة ٤٢٦هـ بنيسابور، كان جامعًا بين العلم والدين وحسن السيرة، برع في الأصول والفقه والخلاف. وله من المصنفات: التتمة- تتميمًا للإبانة للفوراني وشرحًا لها- ولم يكمله، ومختصر في الفرائض، وأصول الدين. توفي- ﵀ سنة ٤٧٨هـ ببغداد. (وفيات الأعيان٣/١٣٣، وطبقات الشافعية للإسنوي ١/٤٦، والعبر ٢/٣٣٨) .
١ من التتمة للمتولي، كما نقله عنه ابن الهائم في شرح أرجوزته خ٩٣.
٢ في فصل جملة أحكام الأب ص٢٧٠.
٣ في (ب): و.

1 / 317