216

Explicación de los Capítulos Importantes en las Herencias de la Nación

شرح الفصول المهمة في مواريث الأمة

Investigador

أحمد بن سليمان بن يوسف العريني

Editorial

دار العاصمة

Año de publicación

1425 AH

مسألة الولاء [خاصة] ١ في صورة ما إذا ترك معتِقًا مخالفًا في الدين، وللمعتِق عصبة موافقٌ في زَعْمِه أنه أي المال الموروث يُنقل إلى بيت المال ولا يُنقل إلى عصبة المعتِق؛ فلا يرثه عصبة المعتِق؛ لأنه يُدلي بغير وارث٢.
والأول هو المنصوص، واتفق عليه الجماهير [والقاضي الحسين يوافقهم في صورتي الكتاب] ٣ وعبارة المصنف تهم أن القاضي يقول بانتقاله إلى بيت المال مطلقًا في مسألتي الولاء، والنسب، والمنقول ما ذكرته، وهو الموجود في [تعليقته] ٤.
الرابعُ من الموانعِ اختلافُ ذوي الكفر الأصليِّ في الذمّة، والحِرابة٥؛ لقطع

١ سقطت من (ج) .
٢ راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ٥٧، وتدريب البلقيني خ٩٠.
٣ ساقط من (ب)، (ج) .
٤ في (د)، (هـ): تعليقه. والمقصود تعليقته على مختصر المزني، وهي من أشهر مؤلفاته، ونص ما جاء فيها كما نقله السبكي في فتاواه ٢/٢٤١، وابن الهائم في شرح أرجوزته خ٥٧: قال في التعليقة: لو أعتق الكافر عبدًا مسلمًا، وله ابن مسلم، فمات العبد في حياة معتقه لا يرثه ابن معتقه المسلم، بل يكون لبيت المال. أ-هـ.
٥ اختلف الفقهاء في توريث غير المسلمين بعضهم من بعض. وسبب الخلاف يعود إلى الكفر هل هو ملّة، أو مِلل:
فذهب الشافعية – في الراجح عندهم- إلى أن اختلاف الدار حقيقة، وحكمًا مانع من موانع الإرث؛ فلا يرث الذميّ من الحربي، ولا يرث الحربي من الذمي. وقد اختلف الشافعية أيضًا في المستأمن، والمعاهَد: فمنهم من اعتبرهما بمنزلة الذمي؛ فيرث كل واحد منهما من الذمي، ويرث الذمي من كل واحد منهما. ومنهم من اعتبرهما بمنزلة الحربي؛ فلا يرث أحدهما من الذمي، ولا يرث الذمي من أحدهما – على ما سيبينه المؤلف قريبًا =

1 / 230