والأصلُ فيه ما رواه البخاري [١]، وغيرُه [٢] من قول ابن مسعود- ﵁ في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [٣] .
وفي رواية للبخاري [٤] قال عبد الله [٥]: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ، أو قال: قال النبي ﷺ: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".
[١] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (٦٧٣٦) ٨/٣١٥.
[٢] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (٢٨٩٠) ٣/١٢٠، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (٢٠٩٤) ٦/٢٧٥، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (٢٨٩٠) ٢/٤٤٧، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (٢٧٢١) ٢/٩٠٩، والدارقطني في كتاب الفرائض (٤٥٢) ٢/٣٩، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض ٤/٣٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة ٦/٢٢٩، وأحمد في المسند ١/٣٨٩.
[٣] وصورتها:
...
...
٦
بنت
...
١
ــ
٢
...
٣
بنت ابن
...
١
ــ
٦
...
١
أخت
...
ب
...
٢
[٤] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (٦٧٤٢) ٨/٣١٧.
٥ أي ابن مسعود.
[٥] كشرح السراجية للجرجاني ٦٩.