Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
والحاصل أن المخرج حيا إن كان نجس العين أو في بدنه نجاسة معلومة نزحت كلها وإنما قلنا معلومة لأنهم قالوا في البقر ونحوه يخرج حيا لا يجب نزح شيء وإن كان الظاهر اشتمال بولها على أفخاذها لكن يحتمل طهارتها بأن سقطت عقيب دخولها ماء كثيرا هذا مع الأصل وهو الطهارة تظافرا على عدم النزح والله سبحانه وتعالى أعلم
وقيل ينزح من الشاة كله والقواعد تنبو عنه ما لم يعلم يقينا تنجسها كما قلنا وإن كان نجس السؤر فقط أو مكروهه أو مشكوكه فإن لم يدخل فاه الماء فلا بأس وإن أدخله نزح الكل في النجس وكذا تظافر كلامهم في المشكوك وهو يناسب ما تقدم أول الفصل من قوله إلا إذا غلب على الماء فيخرج من أن يكون طهورا والمشكوك غير محكوم بطهوريته فينزح كله بخلاف المكروه فإنه غير مسلوب الطهورية فلذا إنما استحبوا فيه أن ينزح عشر دلاء وقيل عشرون احتياطا هذا ولكن المصنف في التنجيس قال في المشكوك وجب نزح الكل لأنه حكم بنجاسته احتياطا ثم ذكر بعد قريب ورقتين أن لعابهما يفسد الماء قال ومعنى الفساد أنه لا يبقى طهورا لأن الإشكال في الطهورية
قال وروى الحسن بن أبى مالك عن أبى يوسف أن الماء يتنجس بوقوع عرق الحمار
قال وقد ذكرنا في مسائل ما يشير إلى هذه الرواية لكنه خلاف ظاهر الرواية اه
وقال قاضيخان في فتاواه في الكلب يقع في البئر تنزح كلها وإن لم يصب فمه الماء وعلله بعلتين نجاسة عينه ولأن مأواه في النجاسات
ثم قال وسائر السباع بمنزلة الكلب وقد يشكل على مثل البقرة ولو وقع عظم عليه دسومة أو لحم نزح الكل وقالوا لو تلطخ عظم بنجاسة فوقع وتعذر إخراجه تطهر البئر بالنزح ويجعل ذلك غسلا للعظم ولو سال النجس على الآجر ثم وصل إلى الماء فنزحها طهارة للكل
فرع البعد بين البالوعة والبئر المانع من وصول النجاسة إلى البئر خمسة أذرع في رواية أبى سليمان وفي رواية أبى حفص سبعة
Página 106