Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
قال شيخ الإسلام الصحيح أن الكل والبعض سواء للضرورة والبلوى قوله وعليه الاعتماد احتراز مما قيل الكثير ثلاث وقيل أن يأخذ ربع وجه الماء وقيل أكثره وقيل كله وقيل أن لا يخلو دلو على بعرة قوله ولا فرق الخ ذكر السرخسى أن الروث والمفتت من البعر مفسد في ظاهر الرواية إلا أن عن أبى يوسف أن القليل عفو وهو الأوجه فقوله لا فرق الخ في كل منها خلاف وإنما كان الأوجه لأن الضرورة تشمل الكل قوله وفي الشاة تبعر في المحلب قالوا ترمى البعرة أى من ساعته فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز لأن الضرورة تتحقق في نفس الوقوع لأنها تبعر عند الحلب عادة لا فيما وراهء وذلك بمرأى منه وبعر يبعر من حد منع
والروث للفرس والحمار من راث يقال من حد نصر والخثى بكسر الخاء واحد والأخثاء للبقر من باب ضرب قوله ولا يعفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة فإنه المتساهل في تركه مكشوفا
وقال صلى الله عليه وسلم في فأرة ماتت في السمن إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه قوله إجماع المسلمين على اقتناء الحمامات في المساجد والعلم بما يكون منها مع ورود الأمر بتطهيرها أما الأول فيراد الإجماع العملى فإنها في المسجد الحرام مقيمة من غير نكير من أحد من العلماء مع العلم بما يكون منها
وأما الثانى فقالت عائشة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه ابن حبان في صحيحه وأحمد وأبو داود وغيرهم
وعن سمرة أنه كتب إلى بنيه أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا ونصلح صنعتها ونطهرها
Página 100