Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de Fath Qadir
Ibn al-Humam d. 861 AHشرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
قوله نزحت إسناد مجازى أى نزح ماؤها والأولى أن يسند إلى النجاسة بناء على أن المراد بها نحو القطرة من البول والخمر والدم لكن نزح تلك القطرة لا يتحقق إلا بنزح جميع الماء فكان حكم المسئلة ذلك وبهذا يكون المصنف مستوفيا حكم الواقع من كونه نجاسة أو حيوانا موجبا نزح البعض أو الكل قوله دون القياس فإن القياس إما أن لا تطهر أصلا كما قال بشر لعدم الإمكان لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران والماء ينبع شيئا فشيئا وإما أن لا يتنجس إسقاطا لحكم النجاسة حيث تعذر الاحتراز أو التطهير
كما نقل عن محمد أنه قال اجتمع رأيى ورأى أبى يوسف أن ماء البئر في حكم الجارى لأنه ينبع من أسفله ويؤخذ من أعلاه فلا ينجس كحوض الحمام
قلنا وما علينا أن ننزح منها دلاء أخذا بالآثار ومن الطريق أن يكون الإنسان في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم كالأعمى في يد القائد قوله وجه الاستحسان هذا يقتضى الفرق بين آبار الفلوات والأمصار فلذا اختلف فيها فبعض المشايخ على أنها تتنجس بالبعر وأخواته لأنها لا تخلو عن حاجز وبعضهم لا ينجسها اعتبارا لوجه آخر من الاستحسان وهو أن البعر صلب وما عليه من الرطوبة رطوبة الأمعاء فلا ينتشر من سقوطه في الماء نجاسة وعلى هذا ينبغى أن ينجس بالمنكسر
Página 99
Introduzca un número de página entre 1 - 1716