Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
فتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Fath al-Qadeer ala al-Hidaya
Ibn al-Humam d. 861 AHفتح القدير على الهداية
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
قالوا ولا بأس بالتوضى من حب يوضع كوزه في نواحى الدار ويشرب منه مالم يعلم به قذر ويكره للرجل أن يستخلص لنفسه إناء يتوضأ منه ولا يتوضأ منه غيره قوله ولنا قوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الحلال أكله وشربه إلى آخره عن سلمان رضى الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه رواه الدارقطنى وقال لم يرفعه إلا بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدى وهو ضعيف اه
وأعله ابن عدى بجهالة سعيد ودفعا بأن بقية هذا هو ابن الوليد روى عنه الأئمة مثل الحمادين وابن المبارك ويزيد بن هرون وابن عيينة ووكيع والأوزاعى وإسحق بن راهويه وشعبة وناهيك بشعبة واحتياطه
قال يحيى كان شعبة مبجلا لبقية حين قدم بغداد وقد روى له الجماعة إلا البخارى وأما سعيد بن أبى سعيد هذا فذكره الخطيب وقال واسم أبيه عبد الجبار وكان ثقة فانتفت الجهالة والحديث مع هذا لا ينزل عن الحسن قوله حتى حل المذكى لانعدام الدم فيه يعنى أن سبب شرعية الذكاة في الأصل سببا للحل زوال الدم بها
Página 83
Introduzca un número de página entre 1 - 1716