Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
ودرن الأظفار على الخلاف السابق في الوضوء ولا يجب الدلك إلا في رواية عن أبى يوسف وكان وجهه خصوص صيغة اطهروا فإن فعل للمبالغة وهو أصله وذلك بالدلك قوله عشر من الفطرة روى مسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض الماء قال مصعب بن شيبة ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة وانتفاض الماء الاستنجاء ورواه أبو داود من رواية عمار وذكر الختان بدل إعفاء اللحية وذكر الانتضاح بدل انتفاض الماء قوله ولنا قوله تعالى
﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
وهو أمر بتطهير جميع البدن لأنه أضاف التطهير إلى مسمى الواو وهو جملة بدن كل مكلف فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج وهو المراد بقوله يتعذر وذلك كداخل العينين والقلفة بالنافى للحرج ولا حرج في داخل الفم والأنف فشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شمهما قوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة رواه أبو داود والترمذى من غير معارض إذ كونهما من الفطرة لا ينفى الوجوب لأنها الدين وهو أعم منه فلا يعارضه قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة والمراد على الواجبات على ما هو أعلى الأقوال وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المروى على حالة الحدث بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء كأنه يعنى ما عن أبى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا فريضة لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما وهو ضعيف قوله وسنته الخ ظاهر وهل يمسح رأسه في هذا الوضوء نعم في الصحيح وفي رواية الحسن لا ولم يذكر كيفية الصب واختلف فيه فقال الحلوانى يفيض على منكبه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا ثم على سائر جسده
وقيل يبدأ بالأيمن ثم الرأس ثم بالأيسر
Página 58