Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك وقال حسن غريب وعندى أنها كلها للوجوب والمراد الأمر بإيصال الماء إلى ما بينها إفادة أنه لا يجوز ترك ما خفى مما هو بينها كما هو في داخل اللحية والتخليل بعد هذا مستحب لعدم ثبوت المواظبة مع كونه إكمالا في المحل قوله وتكرار الغسل إلى الثلاث قيد به لإفادة أنه لا يسن التكرار في المسح ثم قيل الأول فريضة والثانى سنة والثالث إكمال وقيل الثانى والثالث سنة وقيل الثانى سنة والثالث نفل والظاهر أنه معنى الأول وقيل على عكسه
وعن أبي بكر الإسكاف الثلاث تقع فرضا كإطالة القيام والركوع ونحوه
وعندى أنه إن كان معنى الثانى أن الثانى مضاف إلى الثالث سنة أي المجموع فهو الحق فلا يوصف الثاني بالسنية في حد ذاته فلو اقتصر عليه لا يقال فعل السنة لأن بعض الشيء ليس بالشيء ولا الثالث إذا لم يلاحظ مع ما قبله قوله والوعيد لعدم رؤيته سنة أى هذا العدد وهذا أحد ما قيل فلو رآه وزاد لقصد الوضوء على الوضوء أو لطمأنينة القلب عند الشك أو نقص لحاجته لا بأس به
وقيل أريد به مجرد العدد
وقيل الزيادة على أعضاء الوضوء والنقص منها وتعدى يرجع إلى زاد وظلم يرجع إلى نقص وأصل الظلم النقص قال الله تعالى
﴿ولم تظلم منه شيئا﴾
أي لم تنقص هذا
والحديث بمجموع هذا اللفظ غير معروف بل صدره روى عن عدة من الصحابة يرفعونه رواه الدارقطنى عن ابن عمر يرفعه وضعف بالمسيب بن واضح وابن ماجه عن أبي بن كعب يرفعه وضعف يزيد بن أبى الحوارى وغيره رواه الدارقطنى في كتاب غرائب مالك من حديث زيد بن ثابت وضعف بعلى بن حسن الشامى
وأما عجزه فإنما هو في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتاه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف الطهور فدعا بماء في إناء غسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه أدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم
وفي لفظ لأبن ماجه تعدى وظلم
وللنسائى أساء وتعدى وظلم
قال في الإمام الحديث صحيح عند من يصحح حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لصحة الإسناد إلى عمرو اه
Página 31