Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
وأجاب عن اعتباره بدل الخف المستلزم نصب الإبدال بالرأى ووجه الإلحاق بالخف والجواب ظاهر في الكتاب قوله ولا يجوز المسح ولا يعارض بالحديث فإن حكاية حال لا تعم فيحمل على الموق الصالح بدلا عن الرجل لكونه كالخف في المقصود منه قوله وله أنه ليس في معنى الخف لا شك أن المسح على الخف على خلاف القياس فلا يصلح إلحاق غيره به إلا إذا كان بطريق الدلالة وهو أن يكون في معناه ومعناه الساتر لمحل الفرض الذي هو بصدد متابعة المشي فيه في السفر وغيره للقطع بأن تعليق المسح بالخف ليس لصورته الخاصة بل لمعناه للزوم الحرج في النزع المتكرر في أوقات الصلاة خصوصا مع آداب السير فإن جاز بالاتفاق المسح على المكعب الساتر للكعب وفي الاختيار وكذا إذا كانت مقدمته مشقوقة إذا كانت مشدودة أو مزرورة لأنها كالمخروزة فوقع عنده أن هذا المعنى لا يتحقق إلا في المنعل من الجورب فليكن محمل الحديث لأنها واقعة حال لا عموم لها هذا إن صح كما قال الترمذى في حديث المغيرة أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والمنعلين وإلا فقد نقل تضعيفه عن الإمام أحمد وابن مهدى ومسلم
قال النووى كل منهم لو أنفرد قدم على الترمذى مع أن الجرح مقدم على التعديل ووقع عندهما أنه يمكن تحقيق ذلك المعنى فيه بلا نعل مع أن فرض المسئلة أن يتحقق كذلك فتخصيص الجواز بوجود النعل حينئذ قصر للدليل أعنى الحديث والدلالة على مقتضاه بغير سبب فلذا رجع الإمام إلى قولهما وعليه الفتوى قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وأمر عليا به أما فعله فرواية الدارقطنى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر وضعفه بأبى عمارة محمد بن أحمد بن مهدى قال ولا يصح هذا قال المنذرى وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه وساق بسنده أن ابن عمر توضأ وكفه معصوبة فمسح عليها وعلى العصابة وغسل سوى ذلك
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ هو عن ابن عمر صحيح والموقوف في هذا كالمرفوع لأن الأبدال لا تنصب بالرأى وأما أمره عليا به فرواه ابن ماجه عن زيد بن علي عن أبيه عن جده الحسين بن علي بن أبى طالب عن علي بن أبى طالب قال انكسرت إحدى زندى فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن أمسح على الجبائر في إسناده عمرو بن خالد الواسطى متروك
قال النووى هذا الحديث اتفقوا على ضعفه
قال في المغرب انكسرت إحدى زنديى على صوابه كسر إحد زنديه لأن الزند مذكر والزندان عظما الساعد
ثم قد اختلف في صفة المسح فقيل واجب عندهما مستحب عنده لأن العذر أسقط وظيفة المحل وقيل واجب عنده فرض عندهما لانتقال الوظيفة إلى الحائل
Página 158