Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Explicación de Fath Qadir
Ibn al-Humam d. 861 AHشرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
وقالا وقع معتدا به لتلك وهذه مثلها من كل وجه فجازت به وقيده في شرح الكنز عن أبى يوسف بما إذا لم يوجد بين الجنازتين وقت يمكنه فيه الوضوء قوله لأنا لو أوجبنا الوضوء الخ يعنى لو كان شرع بالتيمم في صلاة العيد فسبقه الحدث لو أوجبنا عليه الوضوء نظرا إلى أنه لاحق فلا فوت عليه كان هذا الإيجاب فرع الحكم شرعا بوجود الماء إذ لا يجب الوضوء مع حكم الشرع بعدم الماء والحكم بأنه واجد للماء يوجب فساد الصلاة بالتيمم وهذا بناء على أن الحكم بأنه واجد بعد سبق الحدث يستلزم الحكم بأنه واجد في الصلاة إذ لا فصل بين زمانه وما قبله بشيء أصلا
وقد يقال لا يلزم لأن الحكم شرعا بالعدم السابق بناء على خوف الفوت وقد زال بسبق الحدث فيجب أن يتغير الاعتبار الشرعي فيعيد قبل السبق عادما وبعده واجدا
وقيل في التعليل لو أوجبنا الوضوء فسدت صلاته برؤية الماء فيقع الفوات وفيه نظر ظاهر إذ الانتقاض برؤية الماء لا يتحقق لأن انتقاض التيمم قد وجد قبله بسبق الحدث فلم يبق إلا ما قدمناه وعليه ما ذكرناه واعلم أن محل الخلاف ما إذا خاف أي شك في الإدراك وعدمه أما لو كان يرجوا الإدراك ويغلب على ظنه عدم عروض المفسد لا يتيمم إجماعا قوله وكذا إذا خاف فوت الوقت لو توضأ لم يتيمم بل يتوضأ ويقضيها خلافا لزفر
Página 139
Introduzca un número de página entre 1 - 1716