Explicación de Fath Qadir
شرح فتح القدير
Editorial
دار الفكر
Número de edición
الثانية
Ubicación del editor
بيروت
قال المصنف في التنجيس ومعنى فساد الماء ما ذكرنا يعنى به ما قدمه في تفسير قول عصام في عرق الحمار والبغل يصيب الماء يفسد وإن قل من أن المراد سلب طهوريته فقط لكن هذا في كلام المنتقى ظاهر لأنه لو كان مراده بالفساد التنجيس كان لنجاستها فلم يفترق الحال حينئذ بين الثوب والماء أما مراد عصام فلو كان ذلك لم يصح قوله وإن قل لأن المخالط الطاهر لا يسلب الطهورية إذا قل مطلقا قوله وهو الأصح يعنى أنه في طهوريته قوله وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته فحديث خيبر في إكفاء القدور وفي بعض رواياته أنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادى بإكفائها فإنها رجس رواه الطحاوى وغيره يفيد الحرمة وحديث غالب بن أبجر حيث قال له صلى الله عليه وسلم هل لك من مال فقال ليس لي مال إلا حميرات لي فقال صلى الله عليه وسلم كل من سمين مالك يفيد الحل واختلاف الصحابة رضى الله عنهم في طهارته ونجاسته فعن ابن عمر نجاسته وعن ابن عباس طهارته وقد زيف شيخ الإسلام الأول بأن تعارض المحرم والمبيح لا يوجب شكا بل الثابت عنده الحرمة والثانى بأن الاختلاف أيضا لا يوجبه كما لو أخبر عدلان أحدهما بطهارة الماء والآخر بنجاسته يتهاتران ويعمل بالأصل وهو طهارة الماء والصواب عنده أن سببه التردد في تحقق الضرورة المسقطة للنجاسة فإنها تربط في الأفنية وتشرب من الإجانات المستعملة فبالنظر إلى هذا القدر من المخالطة تسقط نجاسة سؤرة التي هي مقتضى حرمة لحمه الثابتة وبالنظر إلى أنه لا يدخل المضايق كالهرة والفأرة يكون مجانيا لا مخالطا فلا تسقط فلما وقع التردد في الضرورة وجب تقرير الأصول فالماء كان طاهرا فلا يتنجس بما لم تتحقق نجاسته والسؤر بمقتضى حرمة اللحم نجس فلا يحكم بطهارته ولا يتنجس الماء بوقوعه فيه وعلى هذا سقطت أسئلة الوجهان المذكوران لشيخ الإسلام
والثالث أن يقال لما وقع التعارض في السؤر وللماء خلف وجب أن يصار إليه كمن له إناءان طاهر ونجس ولا مميز فإنه يسقط استعمال الماء ويجب التيمم لأنها إنما تلزم لو لم يعتبر تقديم المحرم
Página 116