Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

Ibn al-Humam d. 861 AH
100

Fath al-Qadeer ala al-Hidaya

فتح القدير على الهداية

Editorial

دار الفكر

Número de edición

الثانية

Ubicación del editor

بيروت

قال الفقيه أبو الليث هذا خلاف قول أصحابنا ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لا يكون به بأس والاحتياط أن لا يشرب قوله وقيل الشك في طهوريته لأنه لو وجد الماء المطلق الخ فيه نظر ظاهر وهو أن وجوب غسله إنما يثبت بتيقن النجاسة والثابت الشك فيها فلا يتنجس الرأس بالشك فلا يجب قوله وكذا لبنه طاهر وعرقه لا يمنع الخ قال في النهاية هذا في العرق بحكم الروايات الظاهرة صحيح وأما في اللبن فغير صحيح لأن الرواية في الكتب المعتبرة بنجاسة لبنه فقط أو تسوية نجاسته وطهارته بذكر الروايتين فيه

قال شمس الأئمة في تعليل سؤر الحمار اعتبار سؤره بعرقه يدل على طهارته واعتباره بلبنه يدل على نجاسته فجعل لبنه نجسا

وفي المحيط ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية

وعن محمد أنه طاهر ولا يؤكل

وقال التمرتاشى وعن البزدوى أنه يعتبر فيه الكثير الفاحش وهو الصحيح

وعن عين الأئمة الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة لأنه حرام بالإجماع

وفي فتاوى قاضيخان وفي طهارة لبن الأتان روايتان

وأما عرقه فعن أبى حنيفة أنه نجس غليظ وعنه خفيف

وقال القدورى ظاهر في الروايات المشهورة اه

وفي المنتقى لبن الأتان كلعابه وعرقه يفسد الماء ولا يفسد الثوب و إن كان مغموسا فيه لأنه متولد منه كاللعاب

Página 114