87

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Investigador

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Editorial

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

Géneros

والخِتانُ واجبٌ على الذَّكَرِ والأُنثى عند البلُوغ، وقبلَه أفضلُ.

(والختانُ واجبٌ على الذَّكرِ والأنثى عندَ البلوغِ، وقبلَه أفضلُ) الختانُ: أخذُ جلدةِ الحشفةِ. وقال جمعٌ: إن اقتصرَ على أكثرِها، جازَ، هذا في الذكرِ. والأنثى: أخذُ جلدةٍ فوقَ محلِّ الإيلاجِ، تُشبه عَرْفَ الديكِ. ويسُتحبُّ أن لا تؤخذَ كلُّها. نصًّا؛ لحديثِ: "اخفضِي ولا تَنْهكي، فإنَّه أنضرُ للوجهِ، وأحظَى عندَ الزَّوجِ" رواه الطبرانيُّ، والحاكمُ (^١)، عن الضحاكِ بنِ (^٢) قيسِ مرفوعًا.
وللرجلِ جبرُ زوجتِه المسلمةِ عليه. ودليلُ وجوبه: قولُه ﷺ لرجلٍ أسلمَ: "ألقِ عنك شعرَ الكفرِ، واختتنْ". رواه أبو داودَ (^٣).
وإن ترَكَ الختانَ من غيرِ ضرر (^٤)، وهو يعتقدُ وجوبَه، فَسَقَ. قاله في "مجمع البحرين". ومَنْ وُلدَ ولا قُلفةَ له، سقطَ وجوبُه (^٥).
وقوله: "عند البلوغِ" متعلِّقٌ بـ: "يجبُ"؛ لأنَّه قبلَ ذلك ليس مُكلَّفًا. وزمنُ صغرٍ أفضلُ؛ لأنَّه أقربُ إلى البرءِ. قال في "الإنصاف" (^٦): على الصحيحِ من المذهبِ. زادَ جماعةٌ كثيرةٌ من الأصحابِ: إلى التمييزِ. قال الشيخُ (^٧): هذا المشهورُ. وقال في "الرعايتين"، "والحاويين": يُسنُّ ما بين سبعٍ إلى عشرٍ.
فإن خافَ على نفسِه تلفًا أو ضررًا، سقطَ وجوبُه.

(^١) أخرجه الطبراني (٨١٣٧)، والحاكم (٣/ ٦٠٣)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٣٦).
(^٢) في الأصل: "وعن". والمثبت من مصدر التخريج، و"دقائق أولي النهي" (١/ ٨٦).
(^٣) أخرجه أبو داود (٣٥٦)، وحسنه الألباني.
(^٤) في الأصل: "ضرورةٍ".
(^٥) انظر: "الإقناع" (١/ ٣٥).
(^٦) "الإنصاف" (١/ ٢٦٩).
(^٧) مراده: الشيخ تقي الدين.

1 / 89