شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Abdullah al-Maqdisi d. 1091 AH
50

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي

Investigador

أحمد بن عبد العزيز الجماز

Editorial

دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ مـ

Ubicación del editor

السعودية - الرياض

Géneros

الثالثُ: نجسٌ يحرمُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعت فيه نجاسةٌ وهو قليلٌ، أو كان كثيرًا وتغيَّر بها أحدُ أوصافِه. فإن زال تغيُّره بنفسه،
وعكسُه. وفي "الإقناع" (^١): استعملَه ثمَّ تيمَّمَ. وطهورٌ منعَ منه لخَلْوةِ المرأةِ المكلَّفةِ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ أولى بالاستعمالِ، معَ عدمِ غيرِه، من هذا الماءِ؛ لبقاءِ طهوريَّتِه، ويَتيمَّمُ بعدَ استعمالِ هذا الماءِ. (الثالثُ) من أنواعِ المياهِ: (نجسٌ) بتثليثِ الجيمِ، وسكونِها، وهو ضِدُّ الطاهرِ. ولا يجوزُ استعمالُه إلَّا لضرورةٍ، كلُقمَةٍ غَصَّ بها وليس عندَه طهورٌ ولا طاهرٌ، أو لعَطشِ معصومٍ من آدميٍّ وبهيمةٍ، سواءٌ كانتْ تؤكلُ أو لا، ولكنْ لا تُحلَبُ قَريبًا، أو لطفءِ حريقٍ مُتلِفٍ، أو لبَلِّ الترابِ وجعلِه طينًا يُطيَّنُ به ما لا يُصلَّى عليه، لا نحوَ مسجدٍ (^٢). وهو لغةً: الشَّيءُ المستقذرُ (يحرمُ استعمالُه) مع عدمِ الضرورةِ. (ولا يرفعُ الحدثَ، ولا يُزيلُ الخبثَ، وهو ما وقعَتْ فيه نجاسَةٌ وهو قَليلٌ، أو كان كثيرًا) إجماعًا، حكاه ابنُ المنذرِ (وتغيَّرَ بها أحدُ أوصافِهِ) من لونِهِ، أو طعمِهِ، أو ريحِهِ، عن ممازجةٍ أو مجاورةٍ؛ تغيُرًا يسيرًا أو كثيرًا. (فإنْ زالَ تغيرُه بنفسِه) أي: بلا وضعِ شيءٍ فيه من ترابٍ، أو مسكٍ، أو جامدٍ، أو مائعٍ، أو غيرٍ ذلك، فإنَّه لا يَطهُرُ بذلك.

(^١) "الإقناع" (١/ ٨). (^٢) انظر "الإنصاف" (١/ ١٠٩).

1 / 52