96

Explicación de Zarqashi sobre el Resumen de Khiraqi

شرح الزركشي

Editorial

دار العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

رواية لأحمد، والنسائي مختصرا: «فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى، وظلم» وليس في رواية أحد منهم «أو نقص» غير أبي داود، وقد تكلم فيه مسلم وغيره، وأوله البيهقي على نقصان العضو، قال الذهبي: وكذلك ينبغي أن تفسر الزيادة والله أعلم. [صلاة الفريضة بوضوء النافلة] قال: وإذا توضأ لنافلة، صلى بها فريضة ش: هذا يلتفت إلى ما تقدم من أن النية في الاصطلاح الشرعي هي قصد رفع الحدث، أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة، والنافلة لا تباح إلا بالطهارة، والله أعلم. [قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء] قال: ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء. ١٠٠ - ش: لما روي عن علي ﵁، قال: «كان رسول الله ﷺ يقضي حاجته، ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولا

1 / 206