6

Explicación de Zarqashi sobre el Resumen de Khiraqi

شرح الزركشي

Editorial

دار العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

٣ - «وقال ﵊ في بئر بضاعة: «الماء طهور لا ينجسه شيء» قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. ٤ - «وأمر ﷺ أسماء بنت عميس أن تغسل دم الحيض بالماء» . ٥ - وقال: «صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء» . ودل مفهومه على مسائل: (الأولى) أن جميع الطهارات لا تجوز بغير الماء، من دهن، وخل، ونبيذ، ونحو ذلك، أما في طهارة الأحداث فلقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [المائدة: ٦] فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم.

1 / 116