189

Explicación de Zarqashi sobre el Resumen de Khiraqi

شرح الزركشي

Editorial

دار العبيكان

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

ش: معنى الخلوة أن لا يستعمل الرجل الماء معها، في إحدى الروايتين، لعموم حديث الحكم الآتي، خرج منه حالة الاستعمال.
٢٠٢ - لحديث «عائشة ﵂: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . فما عداه على المنع. (والثانية): - وهي المختارة – أن لا يشاهدها حال طهارتها رجل مسلم.
٢٠٣ - لأن في الصحيح «أن النبي ﷺ توضأ بفضل وضوء ميمونة بعد فراغها»، فيحمل على أنه كان شاهدها وقضية النهي على عدمها، جمعا بين الدليلين، وعلى هذه إن شاهدها صبي مميز، أو امرأة، أو كافر فهل يخرج عن أن تكون خالية به، كما في خلوة النكاح؟ وهو اختيار الشريف، والشيرازي، أو لا يخرج إلا بالرجل المسلم، لأن الحكم يختص به؟ وهو اختيار القاضي في المجرد، فيه وجهان، وألحق السامري المجنون بالصبي ونحوه.
إذا عرف [هذا] فحيث حكم بخلوتها بالماء فهو باق على طهوريته، يجوز لها الطهارة به، على المعروف المشهور، حتى

1 / 299