الجواب: لا، ليس كذلك إذا وسع الله علينا فإن الله "يحب أن يرى أثر نعمته على عبده".
فإن قال قائل: هل هذا المني الذي تفركه عائشة من ثوب الرسول ﵊ هو عن احتلام أو عن جماع؟
الجواب: أنه عن جماع؛ لأن النبي ﷺ لا يحتلم، فإن من خصائصه ﵊ أنه لا يحتلم كما ذكر ذلك أهل العلم.
ومن فوائد اللفظ الثاني لمسلم: جواز تأكيد الشيء بأي مؤكد وذلك من قولها: "كنت أحكه يابسا بظفري"، التوكيد هنا هل هو في قولها: "بظفري"، أو في قولها: "يابسا" أو فيهما؟ الجواب: فيهما، لأنه لا يمكن الحك إلا إذا كان يابسا، والحك أيضا لا يكون إلا بالظفر.
حكم بول الجارية والغلام والفرق بينهما:
٢٦ - وعن أبي السمح ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام". أخرجه أبو داود، والنسائي، وصححه الحاكم.
٢٧ - وعن أسماء بنت أبي بكر ﵂: أن النبي ﷺ قال في دم الحيض يصيب الثوب: "تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه". متفق عليه.
٢٨ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره". أخرجه الترمذي، وسنده ضعيف.
قال المؤلف ﵀ فيما نقله عن أبي السمح ﵁: أبو السمح هذا أحد خدم الرسول ﷺ روى عنه هذا الحديث "يغسل من بول الجارية" أي: الأنثى الصغيرة، "ويرش من بول الغلام" أي: الذكر الصغير.