Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
90

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Géneros

هل يجب تعميم الرأس بالمسح أم يكفي بعضه؟ اختلف العلماء هل يجب تعميم جميع الرأس أم لا بعد اتفاقهم على مشروعية مسح جميع الرأس على أقوال: القول الأول: يجزئ مسح بعض الرأس. وهذا مذهب الشافعي، وأصحاب الرأي. أ- لقوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) قالوا: الباء للتبعيض. ب-ولحديث المغيرة بن شعبة: (أن النبي ﷺ مسح بناصيته وعلى العمامة). رواه مسلم وجه الدلالة: فكون النبي ﷺ مسح على ناصيته، هذا دليل على أنه لا يجب تعميم الرأس، إذ لو وجب مسح جميع الرأس لما اكتفى بالعمامة عن الباقي. ج- ولحديث أنس قال (رأيت رسول الله ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة) رواه أبو داود. وجه الدلالة: أنه نص صريح في اقتصاره على مقدم رأسه مما يدل على جواز الاقتصار على بعض الرأس في المسح. القول الثاني: يجب استيعاب جميع الرأس. وهذا مذهب مالك أحمد. أ- لحديث الباب (… بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى اَلْمَكَانِ اَلَّذِي بَدَأَ مِنْه). وجه الدلالة: أن فعل النبي ﷺ في صفة وضوئه فيه بيان لما أنزل إلينا في كتاب ربنا من قوله تعالى (وامسحوا برؤوسكم) فهو دليل على وجوب مسح جميع الرأس. ب- أن هذا هو الذي ثبت عن النبي ﷺ، ولم ينقل عنه أنه اقتصر على بعض الرأس. قال ابن تيمية: لم ينقل عن أحد أنه ﷺ اقتصر على مسح بعض الرأس. قال ابن القيم: لم يصح عنه حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض الرأس البتة. ج- ولأن الله ﷾ ذكر مسح الرأس، ومسمى الرأس حقيقة هو جميع الرأس، فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس. وهذا القول هو الصحيح.

1 / 90