Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

Sulaiman bin Mohammed Al-Laheimid d. Unknown
18

Sharh Bulugh al-Maram - Al-Luhaymid

شرح بلوغ المرام - اللهيميد

Géneros

ما حكم اغتسال الرجل بفضل المرأة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة قولين: القول الأول: لا يجوز. وهذا مذهب الحنابلة. وصح عن عبد الله بن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهم منعوا التطهر بفضل المرأة [قاله في الفتح]. أ-لحديث الباب (نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ، أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ). ب-ولحديث الحكم عن عمرو الغفاري: (أن رسول الله ﷺ نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة) رواه أبو داود. وهذا الحديث ضعفه الإمام البخاري، وابن عبد البر في "الاستذكار" (١/ ٢٠٩) فقال: مضطرب لا تقوم به حجة. وقال النووي في "الخلاصة" (١/ ٢٠٠): ضعيف. وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (١/ ١٤٩): ليس بصحيح. القول الثاني: يجوز ذلك. وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكي والشافعية. قال النووي: وَأَمَّا تَطْهِير الرَّجُل لِفَضْلِهَا فَهُوَ جَائِز عِنْدنَا وَعِنْد مَالِك وَأَبِي حَنِيفَة وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، سَوَاء خَلَتْ بِهِ أَوْ لَمْ تَخْلُ. قَالَ بَعْض أَصْحَابنَا: وَلَا كَرَاهَة فِي ذَلِكَ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَة الْوَارِدَة بِهِ. قال ابن قدامة: اختارها ابن عقيل، وهو قول أكثر أهل العلم. أ-واستدلوا بحديث الباب - حديث ابن عباس - (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ). وجه الدلالة: أنه صريح في جواز تطهر الرجل بفضل طهور المرأة. ب-وبحديثه الثاني (.. اِغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لَا يُجْنِب). وهذا القول هو الراجح. وجه الدلالة: أن ظاهره يدل على أنها خلت به لطهارة كاملة عن حدث، وأجابها النبي ﷺ جوابًا عامًا، بأن الماء لا يصير بهذا الفعل إلى حالة يجتنب فيها فلا يستعمل. ج- أنه ماء طهور جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل من فضل المرأة. وهذا القول هو الصحيح.

1 / 18