Sharh Bulugh al-Maram - Abdul Karim al-Khudair

Abdul Karim Al-Khudair d. Unknown
73

Sharh Bulugh al-Maram - Abdul Karim al-Khudair

شرح بلوغ المرام - عبد الكريم الخضير

Géneros

والمعروف عند الحنابلة أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ لحديث عبد الله بن عكيم "جاءنا كتاب رسول الله ﷺ قبل موته بشهر أو شهرين: «أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» والحديث لا يسلم من مقال، فقد حكم عليه جمع من أهل العلم بالاضطراب، حكم عليه جمع من أهل العلم بالاضطراب فلا يقاوم ما ثبت في الصحيح، على أنه لو صح قلنا: إن الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، الإهاب هو الجلد ما لم يدبغ، وعلى هذا فالصحيح ما دلت عليه هذه النصوص وهو أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، ويستعمل في المائعات واليابسات، ويصلى فيه ويصلى عليه، ويشمل ذلك جميع الجلود سواءً كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة، سباع ونمور أو غير سباع، لعموم قوله ﷺ: «أيما إهاب دباغ فقد طهر» أيما إهاب، تبقى جلود السباع منهي عن استعمالها، وهذا فيه حل لإشكال كبير، أسواق المسلمين فيها من الجلود ما لا يعلمون ما أصله، هل هو مأكول أو غير مأكول؟ فينتفي الحرج حينئذٍ. في حديث: "سلمة بن المبحق ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «دباغ جلود الميتة طهورها» " وهذا الحديث مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان، وعلى كل حال هو حديث صحيح، وهو يدل على ما دل عليه حديث ابن عباس السابق.

3 / 20