قيل س ع الهادي وم بالله يتفقان في أنه لا ينقض الا السايل لكن اختلف في حده ففي الشرح عن م بالله وع ان حده أن يتعدى من موضعه إلى الموضع الصحيح قال أبو مضر فلو غرز بالإبرة فخرج الدم عن موضعها فهو سايل وقيل ع ل يقدر بالشعيرة (1) على قول الهادي أو القطرة (2) وقال الباقر ود وك وش ان الدم لا ينقض (3) الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وسواء كان سيلانه (تحقيقا أو تقديرا (4) فالتحقيق ظاهر والتقدير نحو أن ينشف بقطنة على وجه لولاه لسال * وقال أبو مضروف وأحد قولي م بالله لا ينقض إذ المعتبر السيلان الحقيقي * نعم ولا يكفي كونه سايلا بل لابد أن يسيل هذا القدر (من موضع واحد (5) فلو خرج من مواضع دون قطرة دون قطرة بحيث لو اجتمع كان أكثر من قطرة لم ينقض (6) قيل ع والجرح الطويل (7) موضع واحد؟
لم يتخلل موضع صحيح (8) * وقيل ح انه بمنزلة مواضع (9) (قال مولانا عليلم) وهو قوي
Página 97