وفي الانتصار والنزعتان والصدغان من الرأس عند أئمة العترة وأحد قولي ش ومنها في العين قال (م) بالله يجب ادخال الماء باطنها (1) (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف عندنا (2) وإنما يجزى غسل الوجه (مع تخليل أصول الشعر) في اللحية (3) والعنفقة والشارب ونحوهما (4) فإن ذلك واجب من كمال الغسل وقال ح لا يجب تخليل اللحية ورواه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والناصر وقال ش يجب إن كان خفيفة (5) لا كثة (قال مولانا عليلم) وإنما قلنا أصول الشعر لأنه لا يجب غسل ما استرسل (6) من اللحية في الصحيح من المذهب وأوجبه ع (7) وش (ثم) (ذكر عليلم الفرض السادس) وهو (غسل اليدين (8) مع المرفقين وما حاذاهما) أي حاذى المرفقين (9) (من يد زائدة (10) فإنه يجب غسلها فاما لو لم يتعدى العضد لم يجب وقال الإمام ى لا يجب غسل الزائد مهما لم يكن منبته في محل الفرض (و) يجب غسل (ما بقي من المقطوع إلى العضد) فمتى انتهى إلى العضد (11) غسلي منه ما كان يغسله واليد
Página 87