أن يدخل في الوضوء حتى يتوسط ثم يرفض ما قد فعل وذكر على خليل وأبو مضر وص بالله أنه يبطل قال الإمام ى إذا نوى أبطال الوضوء قبل كماله أو بعده فلاصش وجهان المشهور منهما أنه لا يبطل (1) قال وهذا هو المختار على رأى أئمة العترة في الصورتين (قال مولانا عليلم) وهذا القول قوي عندي (و) الثاني (التخيير) (2) لا يدخل النية أيضا فإذا قلت لصلاة الظهر أو العصر لم يتعين لأحدهما فلا يصح أي الفرضين (3) وكذا لو خير بين فرض ونفل وإن كان بعض المتأخرين ذكر أنه يحتمل صحة النفل على جهة التبعية يعنى للفرض (قال مولانا عليلم) وهو ضعيف جدا لكن هل يرتفع الحدث مع التخيير (قال مولانا عليلم) الجواب أنه يرتفع عند م بالله (4) حيث التخيير بين عبادتين لا بين عبادة ومباح (5) (و) الفرض الرابع (المضمضة) وهي جعل الماء في الفم (والاستنشاق (6) وهو استصعاد الماء في المنخرين فإنهما من تمام غسل الوجه وقال ن (7) وك وش انهما سنة وإذا ثبت وجوبهما فالواجب أن يكون (بالدلك (8) للفم ان أمكن وللأنف اما بضم المنخرين من خارج وعركهما أو ادخال الأصابع وعركهما بها كما في الفم
Página 85