720

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Otomanos

للهادي عليه السلام أن أهل مكة يجوز لهم أن يتمتعوا ولكن لا دم عليهم (و) الشرط الثالث (أن يحرم له من (1) الميقات (2) أو قبله) لأنه لو دخل (3) الميقات قبل أن يحرم للتمتع صار كأهل مكة (4) أو من ميقاته داره * (و) الشرط الرابع أن يحرم له (في أشهر الحج) فلو أحرم في غيرها لم يصح تمتعه (5) عندنا (و) الشرط الخامس (أن يجمع حجه وعمرته سفر) واحد (6) لأنه إذا فعلهما في سفرين لم يسم جامعا بينهما فلو أحرم بعمرة التمتع ودخل (7) الميقات ثم رجع إلى أهله (8) قبل أن يحج ثم رجع للحج لم يكن متمتعا ولو رجع في الحال وأدرك تلك السنة فإن لم يلحق بأهله (9) فهو سفر واحد (10) وسيأتي الخلاف في ذلك (و) الشرط السادس أن يجمع حجه وعمرته (عام واحد) (11) فلو أحرم بعمرة الحج في عام ولبث بالحج إلى العام القابل لم يكن متمتعا (12) لأنه لا يسمى جامعا بين الحج والعمرة

Página 141