Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
حضور (1) وقت الحصاد (وان بيع بنصاب (2) من الدراهم لان الوجوب إنما يتعلق بحالة الحصاد * وقيل ح بل إذا بيع بنصاب وجب على الزكاة الخضراوات ووجب على المشتري زكاة الزرع إذا أحصد عنده * قال مولانا عليه السلام وكلام الفقيه ح فيه نظر (3) لان حضور وقت الحصاد شرط في وجوب الزكاة في الخضراوات كما هو شرط في غيرها فلا تلزم فيه زكاة حتى يحصد عنده ولا في الخضراوات حتى تصلح (وتضمن (4) الزكاة (بعده) أي بعد الاحصاد يضمن المالك و (المتصرف (5) في جميعه (6) أي في جميع ذلك الزرع (أو) في (بعض) منه قد (تعين لها)
Página 503