Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Sarh al-Azhar
Ibn Miftah (d. 877 / 1472)شرح الأزهار
(قيمته نصاب (1) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالا * وقال ش لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض الا فيما يقتات (3) ويدخر (4) فمتى بلغ ما أخرجت الأرض النصاب المقدر وجب فيه (عشره) أي جزء من عشرة أجزاء ويجب إخراج العشر من المال (قبل إخراج المؤن) التي أنفقها في القيام بالزرع نحو حفر بئر أو ثمن دلو أو نحوهما (5) فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال ولا يحتسب (6) بما أخراج في المؤن (7) (وان لم يبذر) (8) أي ولو نبت بنفسه ولم يزرعه زارع فائه يجب فيه الشعر على مالكه وسواء نبت في أرضه أو أرض (9) غيره أو في مباح وعليه الأجرة لملك الغير بعد المطالبة وفيما قبلها احتمالان * قال عليه السلام * الأظهر عدم الوجوب
Página 494