481

Sarh al-Azhar

شرح الأزهار

Regiones
Yemen
Imperios y Eras
Otomanos

لهما أو للبائع سواء تم البيع أو انفسخ لان الملك له (وما) اشترى ثم (رد) على البائع (برؤية (1) أو حكم) حاكم لأجل عيب (2) أو فساد عقد (مطلقا) أي سواء رد بهما قبل القبض (3) أم بعده (أو) بغير رؤية وحكم بل لأجل (عيب (4) في المبيع (أو) لأجل (فساد) في عقد البيع وكان الرد (قبل القبض) للمبيع (فعلى البائع (5) ان يزكي ذلك المبيع المردود في هذه الوجوه كلها ولا يجب على المشتري * فاما لورده بالعيب أو فساد العقد بعد أن قبض المبيع وكان الرد بالمراضاة لا بالحكم كانت الزكاة واجبة على المشترى (6) (باب زكاة الإبل (7) (ولا) يجب (شئ) من الزكاة (فيما دون) النصاب منها والنصاب منها هو (خمس من الإبل و) متى بلغت خمسا وجب (فيها) شاة تلك الشاة (جذع) من (ضان (8) وهو الذي أتى عليه حول واحد (أو ثني) من (معز (9) وهو الذي أتى عليه حولان ولا يزال هذا واجبا في الخمس من الإبل (منهما تكرر (10) حولها) وهي كاملة خمسا

Página 481