448

فسق * قال في الانتصار الا أن يكون قريب عهد بالاسلام أو نشأ في بادية لا يعرف وجوبها لم يكفر (1) لكن يعرف الوجوب (2) قال في الشرح ولا حق في المال سوى الزكاة (3) عند عامة الفقهاء وقال مجاهد والشعبي (4) والنخعي فيه حق غيرها وهو اطعام من يحضر الحصاد (5) (فصل) (تجب في الذهب والفضة والجواهر واللآلي (6) والدر (7) والياقوت الزمرد (8) والسوائم الثلاث) وهي الإبل والبقر والغنم (قال عليه السلام) وقلنا الثلاث إشارة إلى قول ح فإنه يوجبها في الخيل (وما أنبتت الأرض والعسل) إذا حصل (من) نحل (ملك) (9) لا إذا حصل من نحل مباح كالتي في الشواهق فإن فيه الخمس على ما سيأتي * واعلم أن الزكاة تجب في هذه الأصناف (ولو) كانت (وقفا (10) أو وصية أو بيت مال) اما الوقف فاعلم أن ما صح وقفه من هذه الأصناف وجبت فيه الزكاة على الصحيح من المذهب وقد ذكره ع فيما أنبتت الأرض الموقوفة (قال مولانا عليه السلام) ولا فرق بينها وبين غيرها * وقال م بالله وش لا تجب في الوقف على الطريق والمساجد والفقراء ذكر ذلك في غلة الأرض الموقوفة * واعلم أن الوقف إذا كان على فقير معين أو غلته مستثناة عن حق (11) واجب فإنه يجب فيها العشر اتفاقا بيننا (12) وبين م بالله وهكذا إذا دفعت الأرض الموقوفة على الفقراء

Página 448